عبد الله بن عبد الرحمن أبي زيد القيرواني
276
النوادر والزيادات على ما في المدونة من غيرها من الأمهات
[ 12 / 275 ] وقال أشهب : وجه يمينه على ذلك وإن لم يذكره لا على حرام إلا أن يكون نوى وطء الحرام فلا شئ عليه إذا حلف وإلا لزمه ويصير موليا في الزوجة من يوم نكحها . قال : إن ضربتها , فهي طالق أو حرة . فلا شئ عليه إن تزوج أو اشترى إلا أن يكون على خطبة أو سوم في الامه أو يكون نوى إن اشترايتها , وفي الحرة إن تزوجهتها وهو استحسان وهو أغلب من القياس . قال : ومن باع عبدا فقيم فيه بعيب فحلف البائع بحريته إن كان به عيب , فنظر ؛ فإذا هو به , فلا شئ عليه ؛ لأنه في ملك غيره , وقيل : إلا أن يريد : ألا يرد عليه بالعيب فيعتق . وقاله أصبغ . وليس بصلوب لأن من أعتق عبدا فيه عيب , للمبتاع به الرد , لم يعتق عليه إن رجع إليه , ويلزم فيه عتق المشترى . ومن العتبية من سماع ابن القاسم : ومن قال لغلام أبيه يوم أملكه , فأنت حر . فورثه عن أبيه , فإن قال وهو سفيه , لم يلزمه , وإن كان حليما , لزمه , وإن قال : أنت حر في مالي ولم يقل : يوم أملكك , فلا شئ عليه , وهو كأجنبى قال لعبد غيره : يوم أملكك , فأنت حر . فإن ملكه عتق عليه . وإن قال ( هو حر في مالي لم يلزمه , عتق وإن قال ) ( 1 ) سيده : أنا أبيعه ( ومسألة من حلف لاباع عبده غلا بخمسين حلف . وحلف آخر لا اشتراه بخمسين , فتبرع أجنبي بزيادة دينار لا يرجع به مكتوبة في كتاب الايمان والنذور . ( 2 ) فيمن حلف في عبد باعه إن ملكه أو حلف في عبد لبيعينه فبيع ثم رد بعيب / أو حلف لاباعه فرهنه من كتاب ابن المواز قال ابن القاسم : ومن باع عبده ثم حلف يحريته إن ملكه أبدا , فرد عليه بعيب , فإنه ينحث , فإن أرضاه من العيب , لم يعتق عليه . . .
--> ( 1 ) ما بين معقوفتين ساقط من ص . ( 2 ) ما بين معقوفتبن ساقط أيضا من ص .